سجل تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء – سطات، أن من أصل حوالي 1520 سجينة بالمملكة، توجد 33 سجينة تقضين حكما بالمؤبد، وسجينتين صدرت في حقهما عقوبة الإعدام، إحداهما في سجن المحلي بمراكش والأخرى مقيمة في السجن المحلي لوجدة.
وأوضح التقرير الخاص بأوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية في المغرب جهة الدارالبيضاء – سطات، وتم تقديمه، أمس الأربعاء، خلال لقاء تواصلي بالدارالبيضاء، أن الأحكام الصادرة في حق النساء المدانات المحتجزات في سجون المغرب تتراوح بين عقوبة حبسية تقل مدتها عن 6 أشهر، وعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن 178 سجينة تقضين عقوبة طويلة المدة، تتجاوز عشر سنوات، ويشكلن 14.84 في المائة من مجموع المعتقلات بالسجون المغربية، وتوجد 30 سجينة من ضمنهن بالسجون التابعة لجهة الدارالبيضاء.
وأضاف تقرير اللجنة، الذي استغرق انجازه مدة سنة ابتداء من شهر غشت 2014 إلى غاية الفترة نفسها من 2015، أن 742 سجينة في المغرب، أي أزيد من النصف، تقضين عقوبة تقل مدتها عن سنتين، ويشكلن نسبة 61.88 في المائة من مجموع السجينات، من بينهن سجينات مدانات بعقوبة حبسية تقل مدتها عن ستة أشهر.
واعتبر تقرير اللجنة، أن احتجاز النساء في السجن ومتابعتهن في حالة اعتقال بتهم بسيطة يطرح بحدة ضرورة إدماج العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية ضمن الإصلاحات التي سيعرفها القانون الجنائي المغربي، انسجاما مع ما تنص عليه التوصيات الأممية والقواعد التوجيهية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن قضاء النساء لفترات حبسية طويلة المدة يثير إشكالات تتعلق بالشروط المتوفرة في الأماكن المخصصة لسجنهن، ومدى استفادتهن من المرافق والبنيات اللازمة لضمان ممارستهن لحقوقهن كسجينات، وأن إصدار عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاك للحق في الحياة، تجسد أقسى عقوبة صدرت في حق نساء يهبن الحياة، مجردات في غالبيتهن من امكانيات الولوج للعدالة، والدفاع عن انفسهن بسبب ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.
وكشف تقرير اللجنة، أن 21.26 في المائة من مجموع السجينات بالمغرب يوجدن في السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتجاوزن ربع السجينات بسجون جهة الدارالبيضاء، وهو ما اعتبرته اللجنة “يتسبب في انتهاك الحقوق الإنسانية للمحتجزات المتهمات واللائي يعتبرن بريئات إلى أن تثبت إدانتهن”.
وصنف تقرير اللجنة، نوع الجرائم التي سجنت بسببها السجينات المغربيات، حيث سجلت أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء أو اتهمن بارتكابها تتعلق بما صنفته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل بالجرائم ضد الأشخاص، التي تشكل حوالي ربع الجرائم المسجلة 24.68 في المائة.
وتتعلق هذه الجرائم بالقتل العمد وغير العمد، أو الاعتداء أو الضرب، المفضي إلى الموت، فيما تحتل الجرائم المتعلقة بالأموال المرتبة الثانية من حيث الأهمية العددية، حيث بلغت نسبتها 21.72 في المائة، تليها جرائم المخدرات في المرتبة الثالثة، حيث سجنت بسببها 302 سجينة أي بنسبة 18.88 في المائة، منهن 114 بسجون الدارالبيضاء – سطات. وتحل في المرتبة الرابعة جرائم ضد الأخلاق، والتي سجنت بسببها 262 امرأة يشكلن 17.24 في المائة من مجموع السجينات. وتتنوع جرائم الأخلاق بين الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام، كالسكر العلني والتسبب في أضرار للأشخاص أو الممتلكات والهجرة السرية وغيرها.
وأبرز التقرير أن الجرائم التي سجنت من أجلها النساء والمرتكبة ضد الأشخاص، غالبا ما تكون في محيط المرأة الأسري أو العائلي، وترتبط بعنف مضاد لعنف زوجي، أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي أو محاولة اغتصاب، أو أحداث شعرت خلالها المرأة أنها كانت ضحية ظلم واعتداء.